الاقتصاد قوة فاعلة / مقالة .............. بقلم : عبد الستار جابر هاشم الكعبي // العراق
البحث في الأسس الفلسفية في المذهب الاقتصادي الإسلامي وتوضيح المنهج الذي اختطه علماء الإسلام ومفكروه في صياغة أفكاره الاقتصادية المعتمدة على الثوابت الأساسية له، القرآن والسنة الشريفة والتابعين وآراء الفقهاء واجتهاداتهم ، إلا أن الظروف السابقة في ظل النظم البائدة والظروف الحالية التي تمر بها بعض البلدان العربية وخاصة العراق لاسيما الاحتلال الامريكي ومطامع دول الغرب والشرق ومنها الإقليمية ودول الجوار ، أوجب علينا معالجة بعض الظواهر السلبية التي تجد رواجاً واسعاً من المعاملات المالية والتجارية في أسواقنا ، لنثبت رأي الاسلام فيها ونطلع على الحكم الشرعي بخصوص كل ظاهرة من الظواهر بالأسس الفلسفية ، ومن أهم المبادئ الأساسية ..إنتاجاً وتبادلاً وتوزيعاً واستهلاكاً .. ماقاله أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ،كرم الله وجهه وعليه السلام.. إن الله إذا أراد بعبد خيراً الهمه الاقتصاد وحسن التدبير وجنبه سوء التدبير والاسراف ، ومع هذا فإن من الاسراف وعدم الاقتصاد والتدبير وإتلاف المال ولو كان قليلاً، قال الَّله تعالى ..أن المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ـ الاسراء ـ ٢٧ ـ وقوله تعالى ، وان المسرفين هم اصحاب النار ـ غافر ـ ٤٣ ـ وقال السلف الصالح من بيت النبي الاكرم الامام جعفر بن محمد ، صلوات الله عليهم ..أترى اللّه تعالى أعطى من أعطى الكرامة عليه، ومنع من منع من هوان به هوان عليه ، ولكن المال مال اللّه يضعه عند الرجل ودائع، وجوْز لهم أن ياكلوا قصداً ويشربوا قصداً وينكحوا قصداً ويركبوا قصداً ، ويعودوا بما سوى ذلك على الفقراء المؤمنين ،ويلموا به شعثهم فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالاً ويركب حلالاً وينكح حلالاً ومن عدا ذلك كان حراماً ..وقال اللّه تعالى ..ياأيها الذين آمنوا لاتاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ـ النساء ـ ٢٩ ـ ومن المعلوم أن في التجارة عواقبها الشرعية وأضرارها الاجتماعية والأخلاقية ومنها احتكار وحبس الاشياء التي تشتد حاجة الناس إليها واخفاؤها سواء كان ذلك سلعاً أو خدمات بحيث يتضررون من حبسها عندهم ويكون استغلال لضائقة الناس من أجل رفع الاسعار والإضرار بهم وأن لهؤلاء عقوبة ولعنة على لسان النبي الاكرم محمد . صل الله عليه وآله وصحبه وسلم.. فقال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون .ويعني الطرد من رحمة اللّه تعالى والبعد عن رعايته وحفظه... وأما الأضرار الاجتماعية فانها لاشك ستؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجتمع حيث يكون سبباً لفقدان عدالة التوزيع بين أبناء الأمة كما أنه يرفع ضوابط العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص ويؤدي إلى إخلال سياسة التوازن التجاري والمالي والتجاري والاقتصادي حيث أن المال المتداول هو جندي عامل في الساحة والمال المكنوز إنما هو جندي اسير في سجن المالك ، لذلك نهى الاسلام أتباعه عن الاحتكار والكنز باعتباره سيعمل على تعطيل القوة الفاعلة في حياة الأمم والشعوب والقيام بواجباتها كما يضر بمصالح الأمة العليا حيث يعمل على إشاعة السوق السوداء في المجتمع وانتشار الاستغلال لحاجات الناس وضائقتهم وعدم الاهتمام بشؤون المسلمين وامرهم، وأن رسولنا الكريم.. صلى الله عليه وآله وسلم.. قال.. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم .. مما يؤدي إلى ظهور الأنانية والحقد والحسد بين أبناء الأمة الواحدة فهو أداة سيئة تدعو إلى قطع أواصر المحبة والألفة والتعاون لتسريع مكانها الكراهية والتنافر وغيرهما، أن الإجراءات والحلول هي أقرب السبيل إلى تحقيق العدالة في توزيع الثروة بين أبناء الأمة إذ أنها تدل على موازنة عادلة في طريقة معالجة الحالة الشاذة وهي الاحكم والاوفق والأدهى لأن يتقبلها الناس على اختلاف أوضاعهم في السوق سواء كانوا بائعين أو مشترين وهي لاشك أصح علمياً من إجراءات المصادرة للسلعة لأن هذا سيكون فيه حيف على البائع الأمر الذي يجعله مضطراً لسلوك السبل المشبوهة كالرشوة والتحايل على القانون حفاظاً على سلعته وأمواله من المصادرة وان الإجراءات الشرعية الإسلامية تضمن حق المستهلك من حيث حصوله على السلعة بالسعر المعقول الحلال وتضمن حق البائع من حيث إجباره على البيع بالسعر المعقول الحلال مما لايدع مجالاً العطف عليه من قبل المتحايلين على الأنظمة والقوانين بحجة مصادرة أمواله كما يحصل في الوقت الحاضر ومن هنا ينبغي للقائمين على شؤون الرقابة الأخذ بالحلول الشرعية السلمية المعتمدة على القرآن الكريم وسنة النبي الاكرم وآله وآراء الفقهاء وتخليص الأسواق من المتلاعبين بالضوابط الشرعية التي توجبها عليهم عقيدتهم الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف ليعيش المجتمع جواً من الراحة والتعاون والتكافل والتخليص الأمة من دعاة الأنانية والاستغلال وعدم الشعور بالمسؤولية الدنية والأخلاقية تجاه اللّه تعالى وتجاه أمتهم وإخوانهم وشعوهم اوطانهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق